جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:22 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل الوديعة البنكية حرام وهل عليها زكاة وكيفية إخراجها؟

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “ودائع البنوك حلال أم حرام؟”، أن الشخص الذي يودع مالا في البنك يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

وكان الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن

وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبد السميع» في فتوى سابقة له، ردا على سؤال: “ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟”، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوها إلى أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتا في البنك، وتأتي عليه الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5%، وفي الأرباح أيضا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول.

وأضاف أنه إذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول فلا زكاة فيها.

وأوضح أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10% على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام، فيجب فيه الزكاة.

وأضاف «شلبي»، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إجابته عن سؤال: «كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21 خاليا من الدين وأن يحول عليه الحول.

وأكد أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.