جريدة الديار
الأربعاء 2 أبريل 2025 07:44 صـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء بالصور.... فرحة العيد تملأ شوارع البحيرة ومراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك ‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

تعرف على تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية في القانون

وضع قانون انتخابات الرئاسة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، ونستعرض من خلال هذا التقرير تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية.

رئيس محكمة استئناف القاهرة

تنص المادة (3) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة

ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص

ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

كما تنص المادة (4) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

وتنص المادة (5) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وطبقا لقانون انتخابات الرئاسة تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وطبقا لقانون انتخابات الرئاسة للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.