جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:51 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد كل الأمور المتعلقة بتسوية المعاشات للموظفين، وفقا للضوابط والشروط التي حددها.

وأعطى قانون التأمينات والمعاشات، الأحقية للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول إلى السن القانوني للخروج على المعاش وتسويته؛ شريطة الالتزام بالضوابط التي فرضها القانون.

شروط تسوية المعاشات بالقانون الجديد

نص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

تدخلات برلمانية بشأن تسوية المعاشات

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد.

وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.

واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.

وقال إنه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

وأيضا تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء "قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي"، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.