جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:58 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قرار جديد بخصوص المحال العامة في يناير المقبل

مع العمل بالتوقيت الشتوي، والذي سبقه تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية للمحال الخاصة بـ المحال العامة، نستعرض في التقرير التالي، بعض الأحكام المتعلقة بغلق وفتح المحلات وعملها، وموقف المحال التي لم تقم بتقنين أوضاعها وترخيص نشاطها وفقًا للقانون الجديد، والذي مر ما يقرب من عام على تطبيقه بشكل رسمي.

يشار إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، تكون المحال العامة جميعها بأنشطتها المختلفة، التي لم يسبق لها الترخيص، ملزمة بتقنين أوضاعها وترخيص نشاطها، وإلا تطبق عليها أحكام قانون المحال العامة، الذي وضع العديد من العقوبات لمواجهة مخالفات الأنشطة والمحال التجارية غير المرخصة.

قرب انتهاء مهلة السنة

أوشكت مهلة ترخيص المحال العامة على الانتهاء، خاصة وأن القانون يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يبين ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة.

وحدد القانون مهلة سنة لـ ترخيص المحال العامة، وذلك للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.

عقوبات عدم الترخيص

مع قرب انتهاء مهلة السنة التي حددها القانون لترخيص المحال العامة، فإن المحلات التي تمارسها نشاطها، تندرج تحت توصيف مزاولة النشاط دون ترخيص، وقد أخصها قانون المحال العامة بالعديد من العقوبات، والتي تصل إلى حد السجن وإغلاق المحل بالطبع.

وينص قانون المحال العامة على أنه تغلق المحلات التجارية التي تمارسها نشاطها دون تخريص، إضافة إلى توقيع غرامة تتراواح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على أقصى تقدير.

في حالة قام بفتح المحل مرة أخرى دون ترخيص، يؤدي ذلك إلى حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إلى جانب الغرامة التي نص عليها القانون والتي تتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب بنفس ذات العقوبة، كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.

شروط الترخيص

وحدد قانون المحال العامة، شروط ترخيص المحلات التجارية، حيث نص القانون على أنه يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري بإخطار المركز المختص بفتح المحل، ويقوم المركز بتسايم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، ويقوم المركز بمعاينة المحل التجاري، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، ويسدد صاحب المحل رسوم معاينة والتي تصل إلى 1000 جنيه، بجانب رسوم الترخيص أيضًا التي نص عليها القانون.

ويتم إغلاق المحل إداريا في حال عدم التزام مقدم الإخطار أو صاحب المحل، بتوفيق أوضاع محله وترخيصه خلال المدة التي حددها القانون، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني، وبذلك يتم إعلاق المحل، وفي حال قام بمزاولة النشاط، يتم في هذه الحاله تغريمه بفرمة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة، يتم حبسه لمدة من 6 شهور إلى سنة.