جريدة الديار
الأحد 9 فبراير 2025 02:03 صـ 11 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعيد القومي ال 775 بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة 6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية خبير إزالة ألغام: الآلاف في غزة معرَّضون لخطر القنابل غير المنفجرة البابا يدشن كنيسة العذراء ومارجرجس بمدينتي إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة ”قبيصي”: تعليمات حاسمة بشأن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس بالفيوم تفاصيل اجتماع ”الرشيدي” بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالدقهلية رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية ماركو مسعد: ترامب يعلم جيدًا أن تهجير الفلسطينيين غير مقبول عربيًا ودوليًا الامن يوجه ضربات متتالية للمتاجرين بالنقد الاجنبي خارج نطاق القانون وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه صحة الدقهلية: وكيل الطب الوقائى يتفقد إدارة شربين ووحدة طب أسرة

مفاجأة بعد تعرض رضوى الشربيني للتحرش.. تفاصيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الأخيرة بأنها تتعرض للتحرش اللفظى، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك التصرفات.

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.