جريدة الديار
الأربعاء 12 مارس 2025 06:29 مـ 13 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفد ياباني لمتابعة برامج تدريب التمريض بالشرقية مستشاري رئيس الجمهورية يتفقدون نسب تطوير المنطقة الأثرية لاهرامات الجيزة أب يهتك عرض ابنته القاصر والأم تكشف المأساة بالمطرية السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية تعزيز التعاون المجتمعي بمياه الإسكندرية القومي للمرأة: ختام البرنامج التدريبي لتوعية الأمهات الصغيرات في الدقهلية ”القومي لذوي الإعاقة” و وزارة العمل يُطلقان مشروع ”أيدينا نحو المشاركة والمساواة في العمل” انطلاق أولى ورش عمل الموسم الثامن من برنامج ”سفراء ضد الفساد” بمدرسة بني الجيشي بدمنهور و الشهيد أحمد فوزي زيد بأبو حمص وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء «المالية» و«البيئة».. في بيان مشترك: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3 مليار دولار لمصر لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ... محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بالعصافرة ويؤكد علي تقديم كافة اوجه الدعم لقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية

مفاجأة بعد تعرض رضوى الشربيني للتحرش.. تفاصيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الأخيرة بأنها تتعرض للتحرش اللفظى، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك التصرفات.

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.