جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 06:07 صـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في أهم وأكبر تصنيفات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًّا محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الأخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنصورة ويقدمان التهنئة الحوار يناقش آفاق التعاون القضائي في بريكس الرئيس السيسي يهنئ البابا ويؤكد سنأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا السيسي يشارك أقباط مصر احتفال عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمن يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة البابا تواضروس يصل كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: احتفالنا معًا هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار نقابة البترول تنظم ندوة للعاملين عن ”اهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية” أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

مفاجأة بعد تعرض رضوى الشربيني للتحرش.. تفاصيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الأخيرة بأنها تتعرض للتحرش اللفظى، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك التصرفات.

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.