جريدة الديار
الأربعاء 12 مارس 2025 10:17 مـ 13 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: أتابع يوميا حملات التفتيش على محال بيع الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة الفورية احتفالاً بانتصارات اكتوبر..محافظ الشرقية يُشارك في حفل إفطار جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الشباب المصري يطلق مبادرة بناء كوادر تنموية لمواجهة التطرف والاستقطاب البابا تواضروس نتألم لما يحدث بسوريا ويحذر الأقليات هم بشر خلقهم الله اسقف طما يدشن مذبح بكنيسة مارجرجس محافظ الغربية يفتتح المرحلة الثانية لقسم الأورام بطنطا ويرسم البسمة على وجوه محاربي السرطان محافظ الغربية يناقش خطة تطوير مجازر المحافظة مع مستشار وزير التنمية المحلية تموين الغربية تضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بمركز المحلة توزيع 25 ثلاجة على مستشفيات إيتاي البارودوالدلنجاو الرحمانيةوإدكومن القطاع الصحي بالبحيرة ورشة عمل تدريبية للدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة محمد رمضان يهدى مزارعا 100 ألف جنيه.. وا إوعى تكون الفلوس مزورة

بالأماكن العامة أوالخاصة.. عقوبة التحرش والتنمر السجن 5 سنوات

تعبيرية
تعبيرية

تعد جريمة التحرش بكافة اشكالها سواء لفظيا او فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة من الجرائم التي واجهها المشرع المصري وذلك لخطورتها وتأثير نتيجتها على ضحاياها.

وفي هذا الإطار تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي فرض عقوبات جديدة للتحرش والتنمر، خلال الأماكن العامة أو الخاصة .

وتنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.