فعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك.. الافتاء توضح
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال نسي المصلي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر وعاد للجلوس لقول التشهد الأوسط، فإن هذا يكون سببا في بطلان صلاته في هذه الحالة.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر فجلس للتشهد الأوسط، فهل صلاته صحيحة؟» ، أنه إذا كان المصلي يعلم أن التشهد الأوسط سنة ، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو ركن من أركان الصلاة، وترك الركن ليعود لأداء السنة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته.
وأضاف أن الجلوس للتشهد الأوسط هو من سنن الصلاة، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو من أركان الصلاة، ومن هنا فقد ذهب الفقهاء إلى أن من قام إلى الركن ، فليس له أن يرجع من الركن ليقضي أو ليؤدي السنة، بمعنى أنه في حال نسيان التشهد والوقوف للركعة الثالثة، فلا يصح الرجوع من القيام للركعة الثالثة، الذي هو ركن، من أجل الجلوس للتشهد الأوسط، الذ هو سنة، مشيرا إلى أن من فعل ذلك وهو يعلم في هذه الحالة أنه يرجع من الركن إلى السنة فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة.