جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:38 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية مفوض الأونروا: إسرائيل تنشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة الوكالة القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة بالعجوزة الاستماع لأقوال المؤرخ ماجد فرج فى بلاغ سرقة تحف وكتب من شقته بالعجوزة غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية

فعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك.. الافتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال نسي المصلي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر وعاد للجلوس لقول التشهد الأوسط، فإن هذا يكون سببا في بطلان صلاته في هذه الحالة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط ووقف لأداء الركعة الثالثة ثم تذكر فجلس للتشهد الأوسط، فهل صلاته صحيحة؟» ، أنه إذا كان المصلي يعلم أن التشهد الأوسط سنة ، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو ركن من أركان الصلاة، وترك الركن ليعود لأداء السنة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته.

وأضاف أن الجلوس للتشهد الأوسط هو من سنن الصلاة، فيما أن القيام للركعة الثالثة هو من أركان الصلاة، ومن هنا فقد ذهب الفقهاء إلى أن من قام إلى الركن ، فليس له أن يرجع من الركن ليقضي أو ليؤدي السنة، بمعنى أنه في حال نسيان التشهد والوقوف للركعة الثالثة، فلا يصح الرجوع من القيام للركعة الثالثة، الذي هو ركن، من أجل الجلوس للتشهد الأوسط، الذ هو سنة، مشيرا إلى أن من فعل ذلك وهو يعلم في هذه الحالة أنه يرجع من الركن إلى السنة فإن هذا يكون سببا في بطلان الصلاة.