جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 06:34 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

شرطان لإعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية

تنتهي مصلحة الضرائب العقارية من تحصيل، القسط الأول المستحق على الضريبة العقارية المقررة سنويا من مالكلي الوحدا السكنية والتجارية، في 30 يونيو الجاري، وذلك بدون غرامات، وفي حالة التأخير عن الموعد المحددة وفقًا للقانون، يتم توقيع غرامات على الممولي، تحت بند «غرامات التأخير»، والتي تحرص الحكومة على التخفيف على المواطنين من أجل تلافيه من جانب، وتقديم تسهيلات من أجل زيادة عدد الممولين وزيادة نسبة التحصيل.

ويأتي ذلك وفق المحددات والضوبط التي وضعها قانون الضريبة العقارية، الصادر عن مجلس النواب، والذي حدد نواعيد سداد أقساط الضريبة العقارية والحالات التي يتم فيها إعفاء الممولين من تلك الضريبة التي جاء بموجب القانون.

وعادة ما يشكل مصطلح الضريبة العقارية أزمة بالنسبة للبعض، إلا أن القانون وضع إعفاءات تجعل الشريحة الأكبر من المجتمع، وبالأخص محدودي ومتوسطي الدخل، لإعفائهم من تلك الضريبة.

إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية

ووضع قانون الضريبة العقارية مجموعة من الحالات والشروط التي يتم وفقًا لها إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين، ومراعاة للفئات من متوسطي ومحدودي الدخل.

وفي هذا الإطار، نستعرض فيما يلي، الحالات والشروط التي يتم فيها إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الصادر عام 2020.

وينص قانون الضريبة العقارية على إعفاء المباني العقارية التي تستخدم كسكن رئسيسي للأسر، شريطة أن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، أي أقل من 2000 جنيه شهريا وما زاد عن ذلك تخضع للضريبة العقارية.

كما يعفي من الضريبة العقارية، الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ومباني الأحزاب والمقرات الدينية والجمعيات الأهلية، والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح الحكومة.

كما يعفي من الضريبة العقارية، الوحدات السكنية، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، فيما تخضع الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، وألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.

وأعفى قانون الضريبة العقارية المستأجرون من دفعها، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية

وضع القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مالكو الوحدات السكنية والمعفون من الضريبة العقارية، من أجل إعفائهم نهائيا منها، وتتمثل تلك الخطوات في:

-تقديم نمو1ج 6 وبيات الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر.

- يتضمن البيان كافي ة الوحدات التي يمتلكها المكلف وينتفع بها على مستوى الجمهورية.

موعد تحصيل الضريبة العقارية

ووضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد موعد تحصيل الضريبة العقارية، حيث نص على أن تحصل الضرائب بشكل عام على قسطين، ويجوز تحصيلها على قسط واحد، وهي تتم ما بين يونيو وديسمبر.

وفي هذا الإطار، أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية، كما أن القسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، وأوضحت أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.