جريدة الديار
الأربعاء 8 مايو 2024 07:04 مـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الإفتاء: يجوز الحج من مال الزوجة بشرط

ورد سؤال لدار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة، حكم الحج من مال الزوجة الخاص.

لترد دار الافتاء المصرية، موضحة إنه يجوز الحجّ من مالِ الزوجةِ الذي آلَ إليها عن طريقِ الميراثِ أو غير ذلك إذا كان ذلك برضاها؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].

حكم حج المرأة على نفقة زوجها

إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل دار الإفتاء أصدرت قرار بأن الرجل لا يعطي لزوجته أموال للحج أو العمرة؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس واجبا على الرجل أن يجعل زوجته تؤدي مناسك الحج أو العمرة من ماله الخاص فلعله لا يكن على مقدرة، أو خصص هذا المال لتزويج أبنائه مثلا أو لحجه هو للفريضة.

وأشار إلى أن الزوج لو كان ممتلكا للمال وأعان زوجته على الطاعة وإخراج زوجته للحج أو العمرة فهذا أمر جميل يدخل في قوله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وكثيرون يفعلون ذلك.