جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:45 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل يجوز الاشتراك في بقرة بـ سهمين أحدهما أضحية والآخر عقيقة؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.

وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثُمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما أن لا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.

وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.

وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوها بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سبع أضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.

وأشار إلى أنه أجاز ذلك بعض فقهاء الحنابلة بشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتا إلى أن مقدار الثمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السبع، فيما أن الربع والثمن معا أكثر من السُبعين وبالتالي يصلحان.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.

وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثُمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما أن لا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.

وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.

وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوها بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سبع أضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.

وأشار إلى أنه أجاز ذلك بعض فقهاء الحنابلة بشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتا إلى أن مقدار الثمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السبع، فيما أن الربع والثمن معا أكثر من السُبعين وبالتالي يصلحان.