جريدة الديار
الأحد 29 ديسمبر 2024 02:16 صـ 28 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كل ما تريد معرفته عن مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد PETG وPLA النيابة الإدارية: إحالة معلمة بمدرسة بميت غمر التعليمية للمحاكمة التأديبية لتعديها بالضرب على تلميذة بالخامس الابتدائي ”من ذوي الاحتياجات الخاصة” النيابة تصرح بدفن ربة منزل وأبنائها الـ 5 بسبب تسريب غاز بالفيوم استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون والخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي تفاصيل العثور على جثة خفيرمتوفٍ من 4 أيام أثناء نومه بالفيوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 240 فلسطينيا خلال مداهمة لمستشفى بشمال غزة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنظم رحلات عمرة للعاملين آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بمشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بأكتوبر وزير الصحة يحيل مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق إسرائيل تطلب من سكان ”بيت حانون” التوجه نحو جنوب قطاع غزة اقتصادي: 2025 عام تقليل فاتورة الاستيراد وسداد المديونيات

سرقة المقابر .. عقوبات جديد تصل للحبس والغرامة

تعبيرية
تعبيرية

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة السرقة وذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لشخصين يقومان بسرقة أبواب المقابر بمحافظة القليوبية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.