جريدة الديار
الأربعاء 12 مارس 2025 08:15 مـ 13 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توزيع 25 ثلاجة على مستشفيات إيتاي البارودوالدلنجاو الرحمانيةوإدكومن القطاع الصحي بالبحيرة ورشة عمل تدريبية للدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حماس: حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب جريمة العقاب الجماعي في قطاع غزة محمد رمضان يهدى مزارعا 100 ألف جنيه.. وا إوعى تكون الفلوس مزورة الوفد الياباني يشهد ورشة عمل حول تأثير المشروع بمستشفى الزقازيق العام وفد ياباني لمتابعة برامج تدريب التمريض بالشرقية مستشاري رئيس الجمهورية يتفقدون نسب تطوير المنطقة الأثرية لاهرامات الجيزة أب يهتك عرض ابنته القاصر والأم تكشف المأساة بالمطرية السيسي يؤكد لرئيس وزراء نيبال ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة السيسي ورئيس وزراء نيبال يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية تعزيز التعاون المجتمعي بمياه الإسكندرية القومي للمرأة: ختام البرنامج التدريبي لتوعية الأمهات الصغيرات في الدقهلية

سرقة المقابر .. عقوبات جديد تصل للحبس والغرامة

تعبيرية
تعبيرية

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة السرقة وذلك بعد رصد الأجهزة الأمنية تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لشخصين يقومان بسرقة أبواب المقابر بمحافظة القليوبية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.