تحذير رسمي.. الدولار المزيف يعمق جراح كردستان العراق
عمق الدولار المزيف جراح العراق الذي يعاني أزمة مالية، إذ ظهرت فئات من الدولار المزيفة في إقليم كردستان.
ودعت وزارة المالية و الاقتصاد في إقليم كردستان العراق، المواطنين إلى الانتباه والحذر من انتشار عملات محلية مزورة من الدولار الأمريكي.
وقالت الوزارة في بيان بحسب "العين الإخبارية"، إنه "في الآونة الأخيرة ازدادت العملات المزورة في أسواق إقليم كردستان لذا فإن الوزارة تدعو المواطنين إلى الحذر والانتباه عند التعامل بالأنواع المختلفة من العملة تفاديا للضرر".
أضاف البيان أن "في هذا الإطار أقام البنك المركزي فرع السليمانية دورات لخزانة البنوك للانتباه أكثر عند التعامل بهذه العملات".
وتابع أنه "من المقرر أن يتم إقامة دورات للمديريات والمكاتب وشركات الصيرفة للانتباه أكثر من انتشار هذه العملات المزورة و مخاطرها".
وختم البيان بأن "القوات الأمنية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من العملة العراقية المزورة من فئة 25 ألف و 50 ألف دينار و الدولار الأمريكي من فئة 50 دولارا و 100 دولار"، مشيرا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن".
ومطلع الشهر الحالي، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن وجود عملة محلية مزيفة في الأسواق والمراكز التجارية، لكن البنك المركزي العراقي، قلل من المخاوف المتداولة مبيناً ان هنالك آليات يمكن من خلالها التعرف على العملات المزيفة.
يأتي ذلك على وقع أزمة تعيشها البلاد جراء الارتفاع التدريجي غير المسبوق لقيم سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في وقت تكافح السلطات الاتحادية للسيطرة وإيجاد المعالجات.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر خلال الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الصرف عند 1300 دينار للدولار الواحد ضمن جملة اجراءات دأبت على اتخاذها منذ بدء الأزمة قبل 3 شهور.
وتشير المادة (280) من قانون العقوبات العراقي النافذ، على: "العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل من قلّد أو زيّف بنفسه أو بواسطة غيره عملة معدنية من الذهب أو الفضة".
وكذلك تنص المادة(281 )، من القانون ذاته، على : "العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من زيّف أو قلّد أوراقاً مالية أو نقدية، سواء كانت عراقية أو أجنبية بقصد ترويجها.
وشددت المادة (282) من العقوبة بالسجن المؤبد إذا أدت هذه الجريمة إلى هبوط سعر العملة الوطنية أو زعزعة التعاملات في الأسواق الداخلية أو ارتكبت الجريمة عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة أشخاص.