تفاصيل الحصول على شهادة الصلاحية بتعديلات قانون البناء الموحد
وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد، على نص المادة 40 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والخاصة بمنح شهادة صلاحية البناء.
وتنص المادة على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط لية والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية لك الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات هذا البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة - (19) من هذا القانون.
مدة شهادة الصلاحية بعد صدورها
ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.
وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية (ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره)، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط.