ما حكم النوم على جنابة وهل يورث الفقر؟ الأزهر يجيب
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، عن سؤال حكم النوم على جنابة وقالت إن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أى عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي -صلى الله عليه وسلم -إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه
وعن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ ". رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
حكم النوم على جنابة حتى الصباح
ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، قال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل": [لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر به إيجاب أو ندب؟ في المذهب قولان] اهـ.
أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 38، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس للجنب أن نام ويعاود أهله... وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة] اهـ.
ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً"، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: [وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب] اهـ.
فغسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها.
النوم على جنابة
ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، ويستحب أن يسارع بالغسل، مضيفا أنه ينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
هل النوم على جنابة حرام
حكم النوم على جنابة، واستشهد بما روي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ)) أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما.
وأوضح وسام أن المقصود بالجنب في الحديث هو من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها، مضيفة أن العلامة السندي قال في "حاشيته على سنن النسائي" (1/ 141): [قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة].