جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:05 مـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ينعي العقيد فتحي سويلم شهيد الواجب .. وجنازة عسكرية بالمنصورة شاب يقتل ابن عمه بطلق ناري بابوتشت قنا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يُشارك في فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ”القومي للإعاقة” يُطلق مشروع ”نحو مدن مُستدامة للجميع” من محافظة الإسماعيلية وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مُوسعًا مع محافظ الفيوم لمتابعة مشاريع حيوية للحياة البرية والبحرية بالفيوم رئيس جامعة دمنهور يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بالبحيرة بمناسبة الذكرى ٧٣ لعيد الشرطة مدير الإدارة المركزية للمديريات بوزارة التربية والتعليم يتابع امتحانات الإعدادية بإدارة المطرية بالدقهلية ضبط 6 طن مقطعات لحوم وأسماك وكبدة فاسدة بالجيزة رفع 1750 طن مخلفات وتراكمات ونواتج هدم وتطهير بالمطرية دقهلية تستهدف اختراق الحسابات.. البريد ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات ٩٨٢ موظفا بالديوان العام

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.