جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:36 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد أول تعليق أمريكي على تصاعد أعمال العنف في ولاية أمهرة الإثيوبية توقيع مشروع جديد لتصنيع منتجات إضاءة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تبدأ من 50 جنيها حتى 2500 وبالتقسيط.. شروط التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء
التصالح بمخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحدد مشروع القانون الأسعار حيث أقل سعر لمتر التصالح 50 جنيها بينما الحد الأقصى لسعر المتر 2500 جنيه، ونصت المادة مادة 9 من مشروع القانون علي :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.