جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:25 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الادارية العاليا تحيل طعنين عاشور والزيات بانتخابات المحامين لهيئة المفوضين

سامح عاشور ومنتصر الزيات
سامح عاشور ومنتصر الزيات

اصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار جديد يقضي بإحالة الطعنين المقدمين من منتصر الزيات وسامح عاشور بخصوص استبعادهم من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني.


وطالبا الطاعنان بإصدار حكم من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار إدراج اسمها ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 / 9 / 2022 وإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون تقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


وقال الزيات في طعنه، أنه محام ومقيد بجدول المحامين المشتغلين وأنه مستوفي لشروط القيد الواردة بالمادة 13 من قانون المحاماة ومن ثم فإن الطعن عليه بحجة ادانته بقضية إهانة القضاء طعن غير سديد كون تلك الجنحة غير مخلة بالشرف ولا يمنعه من الترشح لمقعد النقيب.


وكانت محكمة مجلس الدولة، قضت اليوم باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد استقالته من مجلس الشيوخ، ومنتصر الزيات من انتخابات النقابة.


وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد ٤ سبتمبر.


و صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.


من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.


ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.


ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا.


وتابعت: من ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخًا على إرادة المشرع، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.