جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

4 شروط للاستفادة من المعاش الإضافي

المعاش الإضافي
المعاش الإضافي

يتيح القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، الحصول على معاش إضافي في حالة واحدة وهي تجاوز الاشتراك التأميني للموظفين 8100 شهريا وذلك مع توافر مجموعة من الضوابط نستعرضها في التقرير التالي:

ـ يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بالقانون، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.

ـ تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع.

ـ تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك، الزائد عن الحد الأقصى، لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر المشترك، وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة.

ـ ويستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لقانون المعاشات.

ـ يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق، ويدخل في وعاء حساب زيادة المعاش.

ـ يتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعاد النظر فيها كل 5 سنوات.

ـ في حالة استحقاق الدفعة الواحدة يصرف الرصيد المتوافر من الحساب.

ـ في حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش، أو تعويض الدفعة الواحدة، وفقا لأنصبتهم المحددة، فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

شروط المعاش الإضافي

وطبقا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فالاشتراك التأميني هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه الموظف، ويضم الأجر الوظيفي، والأساسي، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات «الانتقال، السفر، حضور الجلسات».

وحددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، والحد الأقصى 84000 سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا).

وينص القانون على أن «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش المستحق ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش».