جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:39 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية، وأعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، ونص السؤال الذي أجاب عليه الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، على الآتي: «دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟».

وقال الدكتور نصر فريد واصل عبر موقع دار الإفتاء إن القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون في الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.

وواصل المفتي الأسبق حديثه عن حكم قتل القطط والكلاب الضالة في الفتوى رقم 17129 قائلا: «فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب».

وفي الفتوى الخاصة بموضوع حكم قتل القطط والكلاب الضالة أو المؤذية، قال الدكتور نصر فريد واصل إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في صحيحه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

وواصل: ولذلك كانت الرحمة والرأفة والرفق مِن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. وقد صحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم.

وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَخَلَت امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

وأكد المفتي الأسبق أن المسلم بمقتضى إسلامه مُطَالَبٌ بأن يرحمَ مخلوقات الله جميعًا، ويرفق بها حتى نفسه التي بين جنبيه، ولا يعرضها للهلاك أو الضرر مِن أيّ نوعٍ كان؛ لأنَّ المخلوقات جميعًا مسبحة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].

وفي واقعة السؤال، فإنَّ القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة، وقد تقصر عقولنا عن إدراكها وكنهها وحقيقتها ولا يعلمها إلا الله تعالى، غير أنَّ الشريعة الإسلامية قدَّمت مصلحة الإنسان، وسلامة بدنه على ما عداه من المخلوقات بمقتضى استخلاف الله له في عمارة الكون وغيره عن هذه المخلوقات بالفعل، ومِن أجله خلق الكون كله وسخَّره لخدمته حتى تتمّ الخلافة له؛ فقد جاء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم، والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك، والله سبحانه وتعالى أعلم.