جريدة الديار
الأربعاء 2 أبريل 2025 08:06 صـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صدقة السر تطفئ غضب الرب أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء بالصور.... فرحة العيد تملأ شوارع البحيرة ومراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك ‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

حكم قضاء الصلاة عن المتوفي وهل يثاب عليها؟.. دار الإفتاء تجيب

تناولت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حكم قضاء الصلاة عن المتوفي في تساؤل البعض هل يذهب الثواب له بعد الموت، وقد أجاب على الفتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق عبر موقع الدار الرسمي. وقد تلقت دار الإفتاء سؤالا في هذا الإطار يقول: «رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟». وأكّد الدكتور نصر فريد واصل بخصوص قضاء الصلاة عن المتوفي أنَّه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384). وواصل مفتي الجمهورية السابق عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «والصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه». لكن اختلف حكم إخراج الزكاة عن المتوفي، إذ قال الدكتور نصر فريد واصل: «وأما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنّه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنّها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة، هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي، والله سبحانه وتعالى أعلم».