جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:48 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حكم قضاء الصلاة عن المتوفي وهل يثاب عليها؟.. دار الإفتاء تجيب

تناولت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حكم قضاء الصلاة عن المتوفي في تساؤل البعض هل يذهب الثواب له بعد الموت، وقد أجاب على الفتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق عبر موقع الدار الرسمي. وقد تلقت دار الإفتاء سؤالا في هذا الإطار يقول: «رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟». وأكّد الدكتور نصر فريد واصل بخصوص قضاء الصلاة عن المتوفي أنَّه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384). وواصل مفتي الجمهورية السابق عبر موقع دار الإفتاء قائلا: «والصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه». لكن اختلف حكم إخراج الزكاة عن المتوفي، إذ قال الدكتور نصر فريد واصل: «وأما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنّه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنّها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة، هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي، والله سبحانه وتعالى أعلم».