جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أحمد شوبير يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي من الأهلي اختيار الرئيس الـ47.. بدء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو تعادل ترامب وهاريس بالانتخابات الأمريكية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 انفجار في مصفاة توبراش النفطية بتركيا وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة ههيا الثانوية الصناعية بنات ويشارك الطالبات تأدية تحية العلم والسلام الوطني محافظ جنوب سيناء يبدأ سلسلة لقاءات في لندن لعرض فرص الاستثمار آلية تصويت معقدة.. كيف يعمل نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ البحيرة: مديرو عموم الادارات التعليمية يكثفون اعمال متابعة المدارس ويواصلون جولاتهم الميدانية رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع مصنع سيراج لتوطين مكونات منتجات الإضاءة فرصة لمحدودي الدخل والقبلين على الزواج.. امتلك شقتك الآن بمقدم 30 ألف جنيه فقط استهدفت قاعدة جوية.. صواريخ حزب الله تنهال على شمال إسرائيل

عقوبات رادعة.. ماهي عقوبة ارتكاب الجرائم الإرهابية؟

السجن 10 سنوات عقوبة ارتكاب جريمة إرهابية
السجن 10 سنوات عقوبة ارتكاب جريمة إرهابية

الإرهاب من المفردات الأكثر تداولاً وترددًا في وسائل الإعلام في هذه الأيام ، ويشهد العالم أجمع هذا العصر موجات إرهابية كثيرة وخطيرة متنوعة

فليس هناك بلد في العالم إلا وقد اكتوى بنار هذا الوباء ، حيث تباينت أشكاله وتنوعت صوره وباشر العمليات الإرهابية أفراد وجماعات وعصابات ، فليس للإرهاب لغة ، وليس له وطن ، وليس له لون ،ووضع القانون المصرى تعريفا للإرهابى وكذلك العمل الارهابى وعقوبات رادعة نتعرف عليها من خلال هذا التقرير

تعريف الإرهابى

تعريف الإرهابى وهو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى إرتكاب أو أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد، أو يسهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك أو تولى قيادة أو إدارة أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية .

تعريف العمل الارهابى

ويقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر

أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون ، كما تضمن أيضا الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاص.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

يعتبر قانون مكافحة الإرهاب من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب بأن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية

أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

موضوعات متعلقة