جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:21 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء تعليم الشرقية: زيارة تفقدية مفاجئة من مدير ادارة اولاد صقر التعليمية لمدرسة التحرير للتعليم الأساسي أبرزهم مصر والأهلي، 9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه محمود عباس يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية غدا.. قافلة خدمات متكاملة بقرية البستان بالمبادرة الرئاسية ”بداية” في البحيرة تسريب معلومات أمنية حساسة من مكتب نتنياهو.. ماذا حدث؟

تعرف على الحد الأدنى لإعفاء شقتك من الضريبة العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية

أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفي من الضريبة العقارية.

ولفت إلى ضرورة تقديم صاحب العقار طلب إعفاء من خلال «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها الشخص أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حالات رفع الضريبة العقارية

ولفت إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

حد إعفاء السكن الخاص

وأكد أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبة بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

القيمة السوقية للوحدة

وأفاد بأنه في حال بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.