جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 02:48 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

31 مارس آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية

ارشيفية
ارشيفية
طالب أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية، قبل انتهاء المدة المقررة والتي تنتهي في ٣١ مارس الحالي، وقال إنه يمكن للمواطنين التقدم بالإقرارات في أي مأمورية من مأموريات الضرائب العقارية دون التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة، كما يمكن تقديم الإقرار عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.
وأكد أن المصلحة والمأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا الشأن، علمًا بأنه قد تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية بعد هذا الميعاد، مضيفًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد بدأ في الأول من يوليو الماضي وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020 ، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية لمدة «ثلاثة أشهر» تنتهي بنهاية مارس الحالي؛ لإعطاء فرصة للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من وحدات عقارية، ويأتي ذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية، لتداعيات فيروس «كورونا».
أضاف فوزي، أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.
أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
وأشار إلي أنه يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.