جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 09:02 صـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم السبت أسعار العملات والأجنبية والعربية اليوم السبت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت محكمة القاهرة الاقتصادية تصدر حكمها اليوم في القضية المرفوعة ضد وائل غنيم بسب تركي آل الشيخ 12سيارة إطفاء و 7سيارات اسعاف للسيطرة علي حريق بأحد المحال التجارية بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق د. ميرفت السيد: الأعشاب الطبية ليست بديلاً عن الأدوية.. وقد تسبب مخاطر صحية كبيرة البابا تواضروس الثاني يزور كلية أوروبا في بولندا ويُلقي محاضرة حول رسالة الكنيسة في العصر الحديث تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في البحيرة: اعترافات ودلائل جريمة قتل بشعة في كفر الدوار: طالب يموت طعنًا بسبب معاكسة فتاتين حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ترد علي مزاعم مغلوطة وفديوهات قديمة الجزيئات البلاستيكية تهدّد أمننا الغذائي..غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدعو إلى معاهدة عالمية طموحة بشأن البلاستيك

جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة فى مدينة 15 مايو

حبس متهم
حبس متهم

اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات