جريدة الديار
الثلاثاء 7 يناير 2025 04:25 صـ 8 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في أهم وأكبر تصنيفات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًّا محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الأخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنصورة ويقدمان التهنئة الحوار يناقش آفاق التعاون القضائي في بريكس الرئيس السيسي يهنئ البابا ويؤكد سنأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا السيسي يشارك أقباط مصر احتفال عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمن يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة البابا تواضروس يصل كاتدرائية ميلاد المسيح البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: احتفالنا معًا هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار نقابة البترول تنظم ندوة للعاملين عن ”اهداف السلامة ومجابهة المخاطر البيولوجية” أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة

‏الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء

نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ،تعديل النظام الأساسي لشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية ،التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل المادة رقم 6 وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمكتب فيه بمبلغ 54,000,000 جنيه بدلا من 30,000,000 جنيه .

كما تم تعديل المادة رقم 22‏، بحيث تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيليا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة رقم 21 ولائحة التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة. كما تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات وغيرها وكانت المادة قبل التعديل ان الشركة يتولى مجلس إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ‏يتم اختيارهم وتحديد ما يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من المكافآت وبدل الحضور وغيرها.

كما تم تعديل المادة رقم 48 الخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات بحيث يتم اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، كما يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن 20% لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم في تدعيم المركز المالي لشركة كما يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5% من رأس المال المصدر على الاقل المساهمين عن قيمة أسهمهم كما يخصص في حدود نسبة 10% القابلة للتوزيع لي مكافأة مجلس الإدارة . ويكون للجمعية العامة ما تراه مناسبا في شأن توزيع الباقي من الأرباح .

كما نشرت الجريدة الرسمية استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، حيث ‏يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الاقل نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات كما يضع لائحة العمل للإدارة القانونية وتحديد اختصاص أعضائها.