جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 03:29 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إحالة أوراق ريا وسكينة الأقصر إلى المفتي محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان مراسم القرعة العلنية للفائزين بالحج محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لعام 2025 نميرة نجم تبدأ مشروع خارطة طريق للهجرة بإفريقيا مع منظمة الهجرة الدولية في COP29 رئيس شئون البيئة يشارك في إجتماع إتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث ” إتفاقية برشلونة” بالقاهرة حصيلة11 قتيلاً و 63 جريحاً في ضربة إسرائيلية على منطقة البسطة ببيروت محافظ الدقهلية من جامعة الدلتا: أنتم الأمل دائما بالعلم والتفوق والتميز لأجلكم ولأجل مصر على هامش مشاركتها في COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الإنبعاثات الصفرية الولايات المتحده: أول تعيين رسمي لميلانيا ترامب القومي لحقوق الإنسان يناقش الحقوق الانجابية ببور سعيد تفاصيل مبادرة سوق اليوم الواحد بالمحافظات (فيديو) عصام يونس ..أهمية المضي قدما مع اهتمامنا بقضايا فلسطين ولبنانجنبا الي جنب

الباحث أحمد مصطفى مندور : من ينقل عدوى فيروس كورونا متعمدا يعتبر شروع في القتل

يجيب الدكتور أحمد مصطفى مندور الباحث الحقوقي بجامعة المنوفية عن نقل عدوي فايروس كورونا من شخص متعمد يقع تحت بند القتل العمد ام لا؟؟ وقال ، إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أى أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد فى مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.

وأوضح مندور ، واقعة مشابهة بأمريكا وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضرورى لتحقيق النتجية الإجرامية "نقل فيروس الإيدز" بغض النظر عن الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتى أدت إلى عدم وقوع النتيجة.

وأضاف الباحث، التفرقة بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحى أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنوا إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه. ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لإتكاربهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع مساعدة مصرنا الحبيبة على الحد من الحالات فى وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.