جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:09 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي وكيل وزارة تعليم الفيوم والمستشار العسكري للمحافظة يشهدان العرض العسكري بمدرسة يحيي البحيري الصناعية محافظ البحيرة: قطاع الطرق والكباري يشهد تنفيذ 35 مشروعاً بتكلفة 3 مليار و600 مليون جنيه وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة دمنهور الثانوية الفنية الصناعية بنات بدار المعلمات بادارة بندر دمنهور التعليمية التفاصيل الكاملة لجولة محافظ الدقهلية التفقدية بشوارع طلخا

الباحث أحمد مصطفى مندور : من ينقل عدوى فيروس كورونا متعمدا يعتبر شروع في القتل

يجيب الدكتور أحمد مصطفى مندور الباحث الحقوقي بجامعة المنوفية عن نقل عدوي فايروس كورونا من شخص متعمد يقع تحت بند القتل العمد ام لا؟؟ وقال ، إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أى أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد فى مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.

وأوضح مندور ، واقعة مشابهة بأمريكا وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضرورى لتحقيق النتجية الإجرامية "نقل فيروس الإيدز" بغض النظر عن الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتى أدت إلى عدم وقوع النتيجة.

وأضاف الباحث، التفرقة بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحى أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنوا إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه. ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لإتكاربهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع مساعدة مصرنا الحبيبة على الحد من الحالات فى وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.