جريدة الديار
الأحد 24 نوفمبر 2024 03:13 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعديلات قانون الشهر العقاري تسري بأثر رجعي لجميع العقارات

أقر مجلس النواب المصري تعديلات علي قانون الشهر العقاري بجلسته العامة في أغسطس الماضى، وسط جدل قانونى شديد، وتمت المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية بالقانون رقم 186 لسنة 2020 على أن يبدأ سريانها في ٤ مارس المقبل.

وقال وليد فهمى، رئيس اتحاد موثقى مصر، إن التعديل التشريعى الجديد بقانون الشهر العقارى الخاص بتسجيل العقارات، تسرى إجراءاته بأثر رجعى على جميع العقارات غير المسجلة

وتابع فهمي، أن رسوم التسجيل بالشهر العقارى لا تزيد على 2000 جنيه، بالإضافة إلى 125 جنيهًا، و2.5% ضرائب عقارية من قيمة الثمن بعقد البيع، يتم تحصيلها بمكتب الشهر العقارى، ونسبة 1% تسدد في نقابة المحامين الفرعية لكل منطقة أو محافظة، مشيرًا إلى أن رسوم الوحدة السكنية مساحة 100 متر تقدر بـ500 جنيه، والوحدة السكنية مساحة 200 متر تقدر رسومها بقيمة 1000 جنيه، والوحدة السكنية مساحة 300 متر رسومها بقيمة 1500 جنيه، والوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر تقدر رسومها بقيمة تصل إلى 2000 جنيه، جميعها شاملة رسم المساحة.

تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لكروت ميزة نهاية ديسمبر

وأكد فهمي، أن الجهة المنوط بها التعامل مع تلك الإجراءات والتسجيل العقارى، هي المكتب الرئيسى للشهر العقارى بكل محافظة، وليس مكاتب الفروع أو مأموريات الشهر والتوثيق المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن إجراءات التسجيل منذ تقديم الطلب تستغرق من شهر إلى 3 أشهر في حال توافر جميع سندات الملكية، أما في غير ذلك قد تستغرق سنة ويجوز امتداد سنة أخرى، وذلك بنص مواد القانون.

وأوضح فهمي أن طلب التسجيل يُعطى رقما وقتياً، وينشر مكتب الشهر العقارى إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة طالب التسجيل لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال ٧ أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى».

وأشار فهمي إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة سيمنع توصيل ونقل المرافق العامة لأى عقار، ولن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحى وتراخيص البناء والهدم سوى للعقارات المسجلة رسمياً شهر عقاري

وأوضح فهمي أن بالنسبة للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً وسداد قيمة مخالفات التصالح، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكررًا والتى كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجلاً رسميًا بالشهر العقاري.