جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:08 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الأن 133.8مليون جنيه وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء بحضور محافظ البحيرة .. رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لكلية الصيدلة انتظام توريد القمح المحلي وسط متابعة ميدانية مكثفة بالبحيرة تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية بمركز بدر باجمالى ١٩ قرية و٥١ عزبة تزويد مستشفى شبراخيت بـ14 سريرًا طبيًا متطورًا، و3 مناظير حنجرية اجتماع طارئ لوكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عقب اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة الأمن يضبط صاحب محل يبيع الريسيفرات تفك القنوات المشفرة وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة لوزير العمل ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال قيادات التعليم تهنئ اسقف بني سويف بعيد القيامة الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته قداسة البابا يفتتح مجمع خدمات مارمينا ببوخارست

رمضان 2025.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

يحل علينا شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.