جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 03:17 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

عقب قتل زوجها تعرف على العقوبة القانونية ”لـ عبير بيبرس“

أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، جريمة أثارت الرأي العام؛ باتهام الفنانة عبير بيبرس، بقتل زوجها، خلال مشاجرة وقعت بينهما في المنزل.

وتدور التساؤلات حول العقوبة المتوقعة ضد الزوجة، بعد إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية، واتهام أهل الزوج لها بقتله وسرقة مبلغ مالي يُقدر بحوالي مليوني جنيه.

من جانبه قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن القتل ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الإنسان الأول في المجتمعات البدائية وهي في مقدمة القيم التي تسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصور هذه الحماية التي تظهر في قسوة العقوبة المرصودة للعقاب الذي يرتكبها عمدا والتي لا تختلف فيها مبدئيا وهي الإعدام ذلك أن الشريعة السماوية عاقبت القاتل عمدا بالقتل عملا بقوله تعالى :{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ، وقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } أما بالنسبة للقانون الجنائي فتختلف ظروف ارتكاب القتل العمد من حالة إلى أخرى فقد يرتكب في صورته العادية وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار المخفقة.

وأشار " نجم "في تصريح خاص لـ" الديار"عقوبة القتل في القانون المصري القانون قسمها إلي ٣ أنواع تختلف كل واقعة منها عن ألآخري من حيث الأسباب والدوافع القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ويكون فيه المتهم بيت النية وعقد العزم وإحضار أداة الجريمة ثم أرتكبها وتصل فيه العقوبة للإعدام شنقا بينما في جرائم القتل التي يقوم فيه المتهم بالقتل في لحظتها بإشهار سلاح ناري أو سكينة ثم قتل المجني عليه بدون تحضير نيه مسبقة تصل فيه العقوبة للمؤبد والقتل يتطلب سلوكا إراديا ملموسا في العالم الخارجي من شأنه إحداث الموت فإذا تحققت النتيجة الوفاة كانت جريمة القتل تامة وإن لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني كانت الجريمة محاولة أو شروعا.

وأكد "المحامي بالنقض والإدارية العليا" المشرع في أي نظام جنائي لا يعاقب على النوايا المضمرة مهما كانت خبيثة وخسيسة لئيمة ذلك أن النية الإجرامية لا تشكل لوحدها وبذاتها خطورة على الحياة العامة مادامت في ضمير صاحبها بل حتى ولو افتضحت هذه النية شفويا أو كتابيا أو بأية وسيلة أخرى وتأكدت لدى القاضي بثبوتها فإن صاحبها لا يمكن أن يتابع بجريمة القتل العمد أو بالشروع فيه مادامت في ضمير الشخص ولم تخرج إلى حيز الوجود لأن قانون العقوبات لا يريد بل وليس من حقه أن يتعمق في سبر أغوار النفس الإنسانية لأنها ليست محل عمله ولأن التحقيقات لازالت سارية فلايمكن التكهن بعقوبة عبير بيبرس الابعد انتهاء التحقيقات ومعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة هل هي عرضية ام بترتيب لإخفاء علاقة غير مشروعة، وهنا يلعب الدافع أو الباعث دوراً فقط في تقدير العقوبة الملازمة للفعل تشديداً أو تخفيفاً.

وصرح أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الوزراء، أن التصور المنطقي من الوهلة الاولي يعطي انطباع أن الزوجة المتهمة كانت تدفع عدوان الزوج والذي أسهم بشكل مباشر في إرتكاب الزوجة واقعه القتل لان ما الذي يدفع فنانه علي مشارف النجومية أن تضحي بمستقبل واعد لتقتل والسلاح المستخدم يدلل علي لحظيه التفكير.

وأضاف " محفوظ " في تصريح خاص لـ" الديار" فعدوان الزوج شل التفكير لها ودفعها للجريمة، أو يكون للجريمة تصور اخر هو أن حالة الزوج الضحية قد تكون اسهمت في وقوعة علي الزجاج المكسور وأدي ذلك للوفاته وسيكون الوقت مبكرا للإجابة عن ماذا حدث لحظة الجريمة وهذا ما ستكشفه التحقيقات واقوال الشهود وتحريات الجهات الامنيه ولكن مهما كان التصور فان تلك القضية كسبت تعاطف وطلب الرافة من الراي العام وهذا نادرا ما يحدث في واقعه قتل زوجه للزوج.

عميد سياسة واقتصاد القاهرة : الاسبوع الـ21 يشهد إنخفاض في إصابات ووفيات حالات فيروس كورونا