جريدة الديار
الإثنين 28 أبريل 2025 02:46 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يطلب الوقوف حدادا على الراحل السكرتير العام للمحافظة في بداية المجلس التنفيذي محافظ البحيرة: توريد 9203 طن قمح محلي إلى الشون والصوامع حتى صباح اليوم محافظ المنيا: توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع ضمن موسم حصاد 2025 شيك بدون رصيد.. شخص يتهم أفشة بالنصب عليه في مدينة نصر محافظ سوهاج يستقبل المهندس نجيب ساويرس لمناقشة مشروع ” دار وسلامة ” وبحث فرص الاستثمار بالمحافظة المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل وكيل تعليم الشرقية يتابع مدرسة الشهيد محمود فتحي عطية الإعدادية بنات بإدارة الإبراهيمية التعليمية مدبولي يتفقد مشروع مستقبل مصر 941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مكافحة الآفات بـ”زراعة البحيرة” تكثف جهودها استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية صراع الحذاء الذهبي الأوروبي.. محمد صلاح يطارد جيوكيريس على الصدارة التعليم الفني بالفيوم يحصد مركز أول ورابع جمهورية فى الرسم والفنون

رفض دعوى بطلان بند من قانون ضريبة الدمغة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".