جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 03:53 صـ 29 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أم تقتل ابنتها البالغة 3 سنوات انتقامًا من طليقها بسبب زواجه بالبحيرة وفاة طالب إثر اصطدامه بقطار ركاب في كفر الدوار بالبحيرة صرخة أم : ندى تطلب العون لمقابلة بناتها بعد حرمانها منهم لمدة 8 أشهرفى البحيرة توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون