جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 02:02 صـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أم تقتل ابنتها البالغة 3 سنوات انتقامًا من طليقها بسبب زواجه بالبحيرة وفاة طالب إثر اصطدامه بقطار ركاب في كفر الدوار بالبحيرة صرخة أم : ندى تطلب العون لمقابلة بناتها بعد حرمانها منهم لمدة 8 أشهرفى البحيرة توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

الزكاة على المال المُدّخر فى البنك.. الإفتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار".