جريدة الديار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:04 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الامن يضبط شبكة دعارة بفيلا في التجمع .. يقودها أجنبي وزوجته وزيرة البيئة تستقبل رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سُبل التعاون في تحقيق التحول الأخضر وزيرة البيئة تتلقى تقريرًا عن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومين الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٩ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية مستجدات المبادرة العالمية لسرطان الأطفال «دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل »بالمركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الطب الشرعي ينفي وجود أي اعتداء جنسي علي طفل مدرسة الكرمة التربية والتعليم تناشد رواد وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة في موضوع احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة تعليم الشرقية حصد المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة الانفوجرافيك للمرحلة الثانوية للعام 2024 / 2025 جرائم غريبة علي مجتمعنا العربي والمصري

ما موعد انتهاء عقد الإيجار حال لم يتم الاتفاق عليه عند إبرامه؟

أرشيف
أرشيف

كشف المحامي إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، عن حكم حديث صدر من محكمة النقض في تفسير الإرادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الإيجار، في حالة لم ينص عقد الإيجار على مدة محددة.

وأوضح سعودي في تصريح له، أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض، خلال نظرها الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق رتبت ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدة العقد بستين عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين.

وأضاف: جاء الحكم خلال نظر الدعوى 726 لسنة 2016، مدني كلي ههيا، والتي صدر الحكم فيها بانتهاء عقد إيجار مؤرخ 26 فبراير 1998، وتسليم عين التداعي، على سند من إنه بموجب العقد تم استئجار العين، وإذ أنذر صاحب العين بانتهاء مدة العقد في ٢٠١٦/١٠/١٢ وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوي، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠.

وأشار سعودي: الحكم الابتدائي، قد اعتبر أن العقد لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، مرتبا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ ٢٠١٦/١٠/١٢، ولكن هذا الأمر معيبا واستوجب نقضه وقال المحامي بالنقض: أعددت الطعن على الحكم مستندا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

خاصة وأن عقد إيجار عين التداعي، قد جاء واضحا على تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به العين، كما تمسكت في دفاعي بانعقاد العقد لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عاما قياسا علي حق الحكر، وفقا لبنوده وشروطه.

ولفت: نص المادتين 558، و563، من القانون المدني يدل على انه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا، وأنه اذا كان الإيجار مؤبدا لم يكن باطلا بل يبقى ساريا لمدة ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة ٩٩٩ من القانون أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات العقد.