جريدة الديار
الأحد 19 مايو 2024 07:58 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدارس التربية الفكرية بدمنهور يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف ” صور ” وكيل تعليم البحيرة يقرر إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية الصينى بمدينة رشيد ” صور ” شعلة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفدا من أعضاء مهرجان الإسكندرية السينمائي وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه إسرائيل تستهدف قياديًا بحزب الله ومرافقه على طريق دمشق-بيروت جالاتا سراي يتنافس مع أندية تركية على ضم النني ومحمد عبد المنعم 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار روسيا تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

ضوابط جديد لحماية المستهلك .. الزام المورد بتسليم المستهلك إيصال حال حجز المنتج

الزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به ما يأتى:

 1 - اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.

 2 - تاريخ الحجز.

 3 - السعر الشامل للمنتج.

 4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

 5  تاريخ ومكان التسليم .

 6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

 ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، تنص على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.