جريدة الديار
الإثنين 6 مايو 2024 02:58 صـ 26 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قيادات الرحمانية يشاركون الاخوه الاقباط احتفلاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ السويس يجمع القيادات ويفاجئهم بتحليل مخدرات نجاح مبهر لمهرجان بابل للثقافات العالمية 2024 ” صور ” فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة الداخلية تكشف ملابسات واقعة النصب على المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية الداخلية تكشف ملابسات إلقاء زوج لزوجته من السيارة ويخطف صغيرته بدمياط الأطباء البيطريين تحذر المواطنين من أكل أجزاء في الفسيخ والرنجة إعلام عبري: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه للقصف سيول وصواعق رعدية.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر بسبب طقس الساعات المقبلة غداً....انطلاق مبادرة «شوف بنفسك »من أمام ستاد الإسكندرية نائب محافظ البحيرة تؤكد على جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال باعياد الربيع ”شم النسيم” وفد حماس يغادر القاهرة بعد انتهاء مباحثات الهدنة

تطبيقا لحكم الدستورية.. حجز دعوى امتداد عقد الإيجار لغرض سكنى بعد انتهاء المدة لكتابة تقرير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تضمنته من اطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. " لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غرض السكنى لمخالفتها نصوص المواد 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92 من الدستور على النحو المبين بالاسباب.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قضت في مايو عام 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.

وأقامت المحكمة قضائها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.