جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:35 صـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل بدار المناسبات بالمنصورة الحرس الثوري يحتجز ناقلتي نفط بتهمة تهريب الوقود البابا تواضروس الثاني يصلي قداس وتجنيز الأنبا باخوميوس بالبحيرة” صوره” مرسى مطروح تحذر المواطنين: عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء بسبب الرياح الشديدة مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة ”إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة للاحتفال في أول أيام عيد الفطر محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير العمل بالمعهد الطبي القومي بدمنهور محافظ الغربية أدي صلاة عيد الفطر مع آلاف المواطنين بمسجد السيد البدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الرئيس المسئول والإنسان في عيد الفطر وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب سوريا: وفد محافظة الحسكة يحضر صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الشعب بدعوة خاصة من رئاسة الجمهورية

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..