جريدة الديار
السبت 5 أكتوبر 2024 03:17 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيض 10%.. التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع تعرف على الجوائز المالية لبطولة إنتركونتيننتال للأندية رئيس جامعة الزقازيق يشهد مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر المجيد محافظ الشرقية يستقبل المهنئين بإحتفالات الذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة بمكتبه بالديوان العام محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الشكاوي ورشة عمل لتنمية واكتشاف المواهب بثقافة طور سيناء جامعة الزقازيق تدعم المبادرة الرئاسية ” بداية” وتكثف الأنشطة الطلابية لليوم الخامس احتفالا بإنتصارات اكتوبر..محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالدقهلية احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر ١٩٧٣ برشقة من صواريخ فادي 1.. حزب الله يقصف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية تراجع مفاجئ للطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم السبت 5 أكتوبر احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر تعرضك للحبس سنة في قانون المرور

احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر تعرضك للحبس سنة في قانون المرور

قيادة السيارة تحت تأثير مخدر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور؛ نظرا لإهمال سائق السيارة في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لما نص عليه قانون المرور.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم السابع من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي شهدها مجلس النواب الأربعاء الماضي.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التهنئة للنواب الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والتواصل السياسية، بالتهنئة للنواب الفائزين، مؤكدا التعاون في الفترة المقبلة من أجل إنجاز كافة الملفات بين الحكومة ومجلس النواب.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.

وتنص المادة 115 من الدستور على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.