جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:16 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية لشمال سيناء الفيوم: ”قبيصي” يتفقد مدارس سنورس لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن الدقهلية: دورة تدريبية توعوية تحت عنوان: ”إدارة الفرق التطوعية” بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية القومي لحقوق الإنسان ينعي البابا فرانسيس ويشيد بمسيرته الانسانية تحت شعار ”قوتنا كوكبنا” مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2025 صجة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يجتمع مع رؤساء أقسام الوقائى بالمستشفيات مصرع تاجر وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب معاكسة فتاة بطهطا محافظ الدقهلية يتابع اعمال مبادرة ”رواد النيل” التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

الأحد إجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، (نصر 6 أكتوبر).

ونستعرض خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين في الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.