جريدة الديار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:05 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين كشف غموض جريمة قتل طفلة بالبحيرة.. تفصيل إستمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ الدقهلية يعلن عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي للطفطف بمدينة بلقاس وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يلتقى برؤساء الجمعيات المشتركة تعليم البحيرة بالتنسيق مع المنطقة الروتارية تنظم معرضا لمستلزمات المدارس لغير القادرين من أبناء المحافظة المحافظ يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاه أمام شارع المدير من نظافة ودهانات مبادرة ”أبدا بنفسك” محافظ البحيرة تشهد توزيع عدد 55 سماعة طبية على أبنائنا من الصم وضعاف السمع نصر الله: حوادث تفجيرات اللاسلكية لم تمس نظام القيادة أو الحضور بالجبهات نصر الله: نحتفظ لأنفسنا بحق الرد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين ورشة إخراج لـ علي بدر خان على هامش الإسكندرية السينمائي

الإجازات المتبقية في 2024.. الرسمية والأسبوعية

تساءل الكثير من الموظفين خلال الساعات القليلة الماضية في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات التي يحصلون عليها خلال شهر أكتوبر 2024.

حيث لم يتبق من الإجازات الرسمية في هذا العام إلا نصر 6 أكتوبر، وهي أول إجازة رسمية بعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، للاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973.

وتعتبر إجازة انتصارات حرب أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بنص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، والتي أجازت لصاحب العمل استدعاء الموظف في يوم إجازته الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم مقابل تعويض العامل ماديا بصرف مثلي الأجرعن هذا اليوم وذلك للقطاع الخاص، أو منحه إجازة يوما بديلا لهذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

وفقًا للتقويم الزمنى فإنه تُصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون وستوافق الإجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاص، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024

تصل عدد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر، والمحددة بحصول الموظفين على يومي الجمعة والسبت إلى 8 أيام، إضافة ليوم 6 أكتوبر لتصل عدد العطلات الرسمية بشهر أكتوبر لـ9 أيام، والتي جاءت كالتالي:

1- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024

2- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024

3- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 أكتوبر)

4- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024

5- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024

6- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024

7- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024

8- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024

9- يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024

إجازات شهر سبتمبر 2024

4- الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

5- السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

6- الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

7- السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

ماذا عن الإجازات في مصر؟

ومن الجدير بالذكر، تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.