جريدة الديار
الأحد 8 سبتمبر 2024 04:55 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
امن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شخص ويضبط المتهمين وزير التعليم يلتقي مديري المدارس من ٩ محافظات لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد المحافظ: تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه لمسات ومواقف انسانية واجتماعية لمحافظ الشرقية بعزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية حبس 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ب15 مايو حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية ضبط وإحضار كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه سنة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الأوسطى صور الأقمار الصناعية تكشف ما يفعله الاحتلال في محور فيلادلفيا 30٪ لتخفيف الأعباء على المواطنين ... فتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظف 15 يوما في هذه الحالة

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يستحق فيها الموظف زيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يوما، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

وطبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين 3-6-2024، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال- في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"قد أحال والموقعة في 31-12-2023 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للجان النوعية المختصة.

الأول عن: طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، تمت احالته للجنة الإسكان.

والتقرير الثاني، عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024، أحيل للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة.