جريدة الديار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
امن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شخص ويضبط المتهمين وزير التعليم يلتقي مديري المدارس من ٩ محافظات لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد المحافظ: تم وضع خطة متكاملة لصناعة هوية بصرية لمحافظة الدقهلية من خلال تطوير كافة الشوارع والميادين بمدن المحافظه لمسات ومواقف انسانية واجتماعية لمحافظ الشرقية بعزاء في وفاة والد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية حبس 3 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ب15 مايو حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بمنطقة الجمالية ضبط وإحضار كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه سنة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الدائري الأوسطى صور الأقمار الصناعية تكشف ما يفعله الاحتلال في محور فيلادلفيا 30٪ لتخفيف الأعباء على المواطنين ... فتتاح 13 معرض ”أهلاً مدارس” بالبحيرة محافظة البحيرة تبدأ مرحلة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية لتصعيد 18 مشروع متميز للمنافسة في المبادرة الوطنية وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ.