جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 01:14 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس إصابة وسام أبو علي تربك حسابات الأهلي في بطولتي أفريقيا وإنتركونتيننتال موعد عودة ثلاثي الأهلي المصاب للتدريبات وزير التعليم العالي: 100 يوم رياضة خطوة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية بالجامعات المصرية مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة أعلى المحور المركزي بالجيزة الكرملين يتهم إدارة بايدن بمواصلة صب «الزيت على النار» في أوكرانيا وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث سُبل التعاون في عدد من الموضوعات البيئية ‏توجيهات من النيابة العامة بشأن انهيار شرفات المباني في محافظة الإسكندرية غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ.