جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:42 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟

تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.

ويعد ملف الأجور أحد أبرز الملفات التى حسمها القانون، حيث تضمن قانون العمل عدة ضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي: -

حظر القانون التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءً على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للإنتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.

وحول أجر العامل بالقانون، فإن للعامل أحقية في الحصول على راتبه بأجر شهري متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.