جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:59 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس: مؤتمر المناخ COP29 يتجاهل أزمة المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة تمويل مشروعات التكيف بـ COP29 بأذربيجان تقرير غرينبيس: 5% من التمويل الإسلامي تكفي لضخ 400 مليار دولار في الطاقة النظيفة وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لتقييم نتائج قيادة الفرق الثنائية لموضوعات المناخ المُلحة بـ COP29 ”رؤيتنا للطفولة” في اليوم العالمي للطفولة في اجتماع البابا محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة للتأكد من وجود الاطقم الطبية وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة والاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكيل تعليم البحيرة يشهد ختام فعاليات ملتقى نور المعرفة بمركز أعداد القادة التربويين بدمنهور مصر والإمارات تخطوان نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة حرب على الشائعات: 5 توصيات لمواجهة الأخبار الزائفة خطوة تاريخية نحو صحة أفضل وأمان أكثر: قانون جديد يحمي المريض والطبيب

كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟

تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.

ويعد ملف الأجور أحد أبرز الملفات التى حسمها القانون، حيث تضمن قانون العمل عدة ضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي: -

حظر القانون التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءً على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للإنتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.

وحول أجر العامل بالقانون، فإن للعامل أحقية في الحصول على راتبه بأجر شهري متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.