جريدة الديار
الأحد 23 فبراير 2025 07:14 مـ 25 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيلينسكي يطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي قبل قمة بوتين وترامب تفاصيل انقطاع المياه بمنطقة ”أبو قير” فى الإسكندرية لنقل خط رئيسى اتحاد التأمين: ظهور السفن الذكية يتطلب تصميم منتجات تأمينية جديدة القاهرة تستضيف اجتماعًا موسعًا لمجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين حبس المتهم بإجبار زوجته على تناول مادة كاوية فى سوهاج 1.3 % ارتفاعًا فى سعر الذهب خلال أسبوع بالصاغة وعيار21 يصل هذا المستوى مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل مع مصر وقطر لإطلاق سراح باقي الرهائن استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق غزة.. والاحتلال يفرض حظر التجوال في جنين مركز بحوث الصحراء يواصل دعمه لكافة لتجمعات الزراعية بسيناء ”القومي لذوي الإعاقة” ينظم الورشة الخامسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية ”أسرتي قوتي” في محافظة الغربية درس في التحكيم.. شوبير يشيد بحكم مباراة الأهلي والزمالك وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري السوداني القضايا الإقليمية والدولية

معلومة دينية .. ورأي دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ننشر معلومة دينية .. ورأي دار الإفتاء المصرية ..

حول توضيح «دار الإفتاء» لحكم من فاته اخراج زكاة الفطر ..

حيث ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "تأخرتُ في إخراج زكاة الفطر؛ فأخرجتها بعد صلاة العيد؛ فهل تقع أداءً أو قضاءً؟ وهل تسقط عن الإنسان بمرور يوم العيد؟

أجابت دار الإفتاء "زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف؛ فلا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن، وفقهاء الحنفية يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

ذكرت " قال في (مجمع الأنهر) (1/ 228، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا تسقط) صدقة الفطر (بالتأخير)، ولا يكره التأخير وإن طال، وكان مؤدِّيًا لا قاضًيا، لكن فيه إساءة] اهـ، وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته؛ فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات،

كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).