جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 07:08 صـ 29 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أم تقتل ابنتها البالغة 3 سنوات انتقامًا من طليقها بسبب زواجه بالبحيرة وفاة طالب إثر اصطدامه بقطار ركاب في كفر الدوار بالبحيرة صرخة أم : ندى تطلب العون لمقابلة بناتها بعد حرمانها منهم لمدة 8 أشهرفى البحيرة توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصالات بالمخالفة

أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم خدمات الاتصال بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.