حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصالات بالمخالفة
أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم خدمات الاتصال بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3 - تقديم خدمات الاتصالات.
4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.