جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 01:24 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تفاصيل أول دعوى لاستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانتخابات

تفاصيل أول دعوى لاستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانتخابات|خاص

ارشفيه
ارشفيه

أقام أحد المحامين طعنا قضائيا بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، لاستبعاد نقيب المحامين عبدالحليم علام من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.


وجاء في تفاصيل الدعوى، أن اللجنة اللجنة المخولة بقبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب قبلت أوراق الطالب الأولن تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث تم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين، بالكشف قرين رقم 12، ونشرت الكشوف بتاريخ 2 / 2/ 2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.

وأضافت الدعوى: طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 31321 لسنة 77 ق قضاء إداري، فإنه يحق للطالبين إقامة هذا الطعن بطلب استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام المحامي بالنقض المرشح على منصب نقيب المحامين، والمعلن اسمه بالكشوف تحت رقم 12، وذلك ما تساند إليه حكم محكمة القضاء الإداري رقم 31321 لسنة 77 ق الصادر بجلسة 2023/6/25.


وتابعت المحكمة: ولما كان الثابت أن عبد الحليم علام عبد الحليم علام هو النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية الفرعية، فإنه لا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك أنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 2023/9/4 وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا وبحق بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

وأكملت الدعوى: ولما كان عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية فمن ثم لا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين، إذ أن صفته كنقيب فرعي للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، ولا يقدح من ذلك أنه تم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم 2024 لاجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية.

وذكرت: ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد ادارية لا يحيد عنها وأسس راسخة قد أورد في مدونة اسبابه أنه:" ولا ينال معها تقدم ما أثارته النقابة المدعى عليها من عدم وجود نص في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بحظر الجمع بين رئاسة النقابة العامة ورئاسة أو عضوية النقابة الفرعية على غرار القانون السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1986، إذ أن ذلك مردود أولا بأن الأصل في التصرف عند عدم النص الإباحة إذا كان الأمر لازما يتعلق بشأن المتصرف في نفسه أو ماله أو خواصه، وعلى العكس من ذلك فإن الأصل هو المنع ما دام الأمر متعديا يتعلق بغير المتصرف ذاتا أو خواصا أو مالًا، وبالتالي فإن عدم النص في القانون الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع.

وأشارت الدعوى: ومردود ثانيا بأنه من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابةعلى مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح، وكان الثابت أن المشرع في قانون المحاماة كفل إنشاء النقابات الفرعية وأناط بمجلس النقابة الفرعية تولى جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية، وحرص على بيان بعض أساليب الرقابة التي تمارسها النقابة العامة على هذه النقابات الفرعية، ويظهر ذلك على سبيل المثال من خلال اختصاص النقيب العام بالإشراف بوجه عام على سير أعمال النقابة على وفق المادة ( 138 ) من قانون المحاماة المشار إليها، واختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية والفصل في التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية على وفق المادة ( 156 مكرر) من قانون المحاماة المشار إليها، وتلقي مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية على وفق المادة (161) من قانون المحاماة سالفة الذكر، مما لا يسوغ معه الجمع بين رئاسة مجلس النقابة العامة ورئاسة مجلس النقابة الفرعية، درءا للتداخل وشبهة التأثير بين الصفتين في هذا الشأن "، وكذلك نحيل إلى باقي ما اورده ذلك الحكم في اسبابه التي تساندت وصحيح القانون فضلا علي ان المحكمة الإدارية قد ايدته في الطعن رقم 110489 لسنة 69 ق ادارية عليا والتي قضت باجماع الآراء برفض الطعن والزمت الطاعن بصفته بالمصاريف ومصادرة الكفالة.


وكشف السبب الثاني في دعوى قضائية تطالب باستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانتخابات وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالبان في المرافعة الشفوية والمذكرات، ومن جماع ما تقدم ولحجية ما أورده حكم القضاء الإداري والذي أصبح باتا بعد قضاء المحكمة الإدارية العليا يتعين استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام من كشوف الأسماء المعلنة من لجنة قبول الأوراق لانتخابات نقابة المحامين، واستبعاد اسمه من الكشوف النهائية المرشحة لمنصب نقيب المحامين المحدد لاجراءها 2024/3/9.

وقالت: لذلك يلتمس مقيمو الدعوى قبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين واستبعاد اسمه من الاسماءالمرشحة علي ذلك المنصب في الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 2024/3/9، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار، واستبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام من كشوف المرشحين لانتخابات مقعد النقيب المحدد لإجرائها يوم 2024/3/9 مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.