جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تضامن النواب توافق على عقوبة رادعة لمعرضي المسنين للخطر

وافقت، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والتي يتضمن 48 مادة .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل .

مشروع قانون رعايه حقوق المسنين الذي يناقشة مجلس النواب خلال جلساته المقبلة برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي فرض خمسة جنيهات على بعض المستندات تؤول جميعها لصندوق رعاية المسنين ، ومنها رخصه السلاح ،والتذاكر المباعه الخاصه بحضور المباريات الرياضيه والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائيه بجميع إنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعه لوزارة الثقافة أو التي تقيمها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريه والشرطيه،وطلبات إلاشتراكات في النوادي الرياضيه وتجديد العضويه السنويه بها،و تصاريح العمل للمصريين والمستخرجه طبقا لاحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الاجنبيه ،وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامه،وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامه، وتراخيص إنشاء المباني ،وطلبات حجز قطعه أرض، أو وحدة سكنية من الاراضي أو الوحدات التي تتبعها الدوله بالمدن العمرانيه الجديدة، وطلب قيد مؤسسات العمل الأهلي، وطلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه ،ورسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري ،والقيد في النقابات العماليه والمهنيه،ورسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وشهادات إيداع مصنفات الملكيه الفكريه ،ورسم القيد في سجل المصدرين او تجديدة او تعديلة ،ورسوم فحص الصادرات .

وتتكون موارد صندوق حقوق المسنين من حصيله الفرائض الماليه المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون ، وحصيله رسوم الترخيص المنصوص عليها بالماده 10 من هذا القانون ،والمساهمات التي قد تخصصها الموازنه العامه للدوله ،والتبرعات والهيئات والوصايا والمنح والاعانات التي يقبلها مجلس إداره الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه،وعائد إستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه والغرامات التي يقضى بها تطبيقا لاحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق موازنه مستقله تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصاديه ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد .

وتبدأ السنه الماليه للصندوق مع بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي بإنتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانه الموحد لدى البنك المركزي تودع في مواردة ،ولة أن يفتح حسابات بأحد البنوك التجاريه أو بنك ناصر الاجتماعي بعد موافقه وزير الماليه ويرحل الفائض من مواردة الذاتيه من سنه لأخرى ،ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس إداره الصندوق وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامه ،وتخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ،ووزاره الماليه .

وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانيه الممنوحه له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله وتعتبر التبرعات المدفوعه لصندوق من التكاليف واجبه الخصم طبقا لاحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005

ويتناول الباب التاسع من القانون عدد من العقوبات منها الماده 43والتى تنص مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون أخر يعاقب على الافعال الوارده في المواد الاتيه بالعقوبات المبينه بها.

مادة 44

يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في الماده "24" من هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ماده 45

يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوزعشرة الاف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الاتية:-

زور بطاقه المسن الاولى بالرعايه أو إستعملها مع علمه بالتزوير،و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الاولى بالرعايه حال تحريرها.

ماده 46

يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوة أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعده الماليه المقررة للمسن.

وتكون العقوبه الحبس مده لاتجاوز سنتين وبغرامة ولا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعايه المسن إمتنع عمداً عن القيام بوجبات الرعايه أو إستغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبه الحبس وإذا نشأ عنة عاهة او وفاة المسن تكون العقوبه الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

الماده 47

يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصه للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضى المحكمه فضلا عن ذلك برد المزايا الماليه أوالعينيه كافه أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفه لاحكام هذا القانون .

ماده 48

يعاقب بالغرامه التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه كل من قام بانشاء المؤسسات الاجتماعيه المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.