جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:04 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

إحالة المدرس المتحرش بـ10 تلميذات للمحاكمة العاجلة.. هذه هي العقوبة المنتظرة

ارشفيه
ارشفيه

أثيرت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وفي الشارع المصري بعدما كشفت التحقيقات تحرش مدرس بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، جسديا بـ 10 تلميذات في المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي تتراوح أعمارهن بين "9 – 11" عامًا.

وأوضحت التحقيقات أنه تلاحظ إلى الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة انهيار إحدى الطالبات من البكاء وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها كما أنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ.


وعند قيامه - الأخصائيّ الاجتماعيّ – بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي.

وبلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن بتعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، 10 تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

وقال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني إن الجريمة التي ارتكبها المدرس هي جريمة يندى لها الجبين ليس فقط لأنها تحرش بأطفال صغار ولكن لأن مرتكبها هو مدرس في الأساس.

وأكد الطحاوي في تصريح خاص لـ '' الديار'' أنه سيعاقب طبقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات، والمادة 278، لأن تحرشه بطلابه في الفصل تصنف على أنها فعل فاضح، وعمل مشين في الحرم الدراسي

وتابع: كما سيعاقب المدرس المتحرش طبقا للمادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن قانون العقوبات جرم التحرش ووضع عقوبة ضد مرتكبيه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين ووصف القانون الجريمة بأن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.

وعن تكرار وقائع المدرس المتحرش أكد الفقيه القانوني أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

يشار إلى أن إحدى التلميذات، أكدت أن المتهم قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية ندائه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.

وقضت جهات التحقيق بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة العاجلة.