جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعديلات جديدة على نص قانون التأمين الاجتماعي تكافئ العمال المتقاعدين

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المتقاعدين وتحسين ظروفهم المالية، أجرت الحكومة تعديلات على نص قانون التأمين الاجتماعي، تم بموجبها تحديد شروط جديدة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للعمال الذين انتهت خدمتهم ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش.

وفيما يلي أبرز التعديلات التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي:

نسبة التعويض:

يحسب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

شروط صرف التعويض:

1-بلوغ المؤمن عليه سن الستين

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

2-هجرة المؤمن عليه

الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.

حالات خاصة لصرف التعويض:

إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

التحاق المؤمن عليه بالعمل في جهة مستثناة من تطبيق أحكام القانون.

توزيع المبالغ:

في حالة الوفاة، يصرف المبلغ المستحق بأكمله إلى مستحقي المعاش حسب نسبهم.

حالات استثنائية:

صرف التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة، مع إضافة مبلغ إضافي يعادل 6% من مبلغ التعويض.

هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، مما يعكس التزامها بدعم فئات المجتمع المحتاجة وتوفير بيئة حياتية أفضل لهم.