جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:42 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

احذر ان تكون منهم .. الفئات المحرومة من صرف المعاش

تعبيرية
تعبيرية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الحالات التي يتم فيها استئناف المعاش للموقفين من الصرف، والفئات المحرومه من صرف المعاش.

وايمانا بحق المعرف، نقدم في السطور التالية حالات استئناف صرف المعاش لغير المستحقين لصرف المعاش، والفئات المحرومه من صرف المعاش من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

نصت المادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات على أنه يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش و من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين

الأرمل
الأرملة
الأبناء
البنات
الوالدان
الإخوة
الأخوات

ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
-وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

-تصرف منحة بحد أدنى 500 جنيه للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، ولكن لا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.

-تعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تحديد قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة، ففي حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق.

-أما في حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه.
-إذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب
ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس
-و سن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
ويتم وقف صرف المعاش المستحق فى حالة وفاة المستحق، أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

شروط الحصول على المنحة
- أن يكون مستحق في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.
- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الحصول على معاش أخر أو الوفاة