جريدة الديار
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:41 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتشار آليات عسكرية في شوارع سيول بعد إعلان الأحكام العرفية مدبولي يستعرض مع المشرف على ”القومي لذوي الإعاقة” ملفات عمل وأنشطة المجلس اليوم العالمي لذوي الهمم.. طلاب مدرسة صلاح نافع للتربية الفكرية في زيارة للإسكندرية غلق 3 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص خلال حملة مفاجئة بالمنيا مستقبل العلاقات بين أمريكا وإيران في عهد ترامب جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ندوة الولاء والمواطنة في رحاب كلية العلوم الرئيس الكوري الجنوبي يفرض الأحكام العرفية الطارئة بالبلاد قائد القوات البحرية يشهد تدشين القاطرة الثالثة من طراز ASD بترسانة الإسكندرية الأولمبياد الخاص يشارك في اجتماع اليونسكو احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام ذوي الهمم للمحافظ الإلكترونية للمحمول

تعرف على شروط التبرع بالأعضاء فى القانون

تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.

شروط التبرع بالأعضاء

- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

- ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

عقوبة التبرع بالأعضاء فى منشآت مخالفة

نص قانون زراعة الأعضاء البشرية على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين ١٧، ١٩ من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.